اخر الاعداد المنشورة
مجلة الدراسات القانونية التطبيقية

إدخال جرائم تخريب المنشآت النفطية في طائفة جرائم الإرهاب (دراسة تحليلية نقدية مقارنة)

ينطلق البحث من فكرة تتصل ـــ بشكل رئيس ـــ بتوجه المشرع العراقي إلى النص الصريح على إدخال جرائم تخريب المنشآت النفطية بزمرة جرائم الإرهاب, متى كان هدف الجاني هو التهريب, والمشرع بذلك قد تغاضى عن مسألة في غاية الأهمية, وتتمثل في ضرورة توافر العنصر الحاسم والمنطقي اللازم للقول بتوافر الجريمة الإرهابية, والمتمثل في توجه نية الجاني إلى تحقيق هدف خاص أبعد من النتيجة الإجرامية المرتبطة بالنشاط المادي الذي أتاه, وهذا الهدف هو قصد الترويع والتخويف والترهيب. والمشرع العراقي في سبيله لإدخال جريمة تخريب المنشآت النفطية في زمرة جرائم الإرهاب, قام بخلق جريمة لا تمت بصلة لطبيعة الجريمة الإرهابية, وخرج على بعض المبادئ الدستورية, وأهمها مبادئ الشرعية الجنائية والضرورة والتناسب, وخالف المنهج المنطقي للمشرع الفرنسي الذي تطلب توافر غرض خاص لدى الجاني, هو الإخلال الجسيم بالنظام العام عن طريق الترهيب والترويع, كي تقوم الجريمة الإرهابية.

المؤلفين: إعداد الدكتور ياسر عرفة عيسى


Download | تحميل