Toggle navigation
الرئيسية
اصدارات المجلة
عن المجلة
شروط النشر
اتصل بنا
Friday April 4th 2025
اخر الاعداد المنشورة
العدد الملحق الاول للعدد
::: كلمة مدير التحرير :::
:: مجلة قانونية محكمة ::
سياسة و شروط النشر
عن المجلة
كلمة مدير التحرير
::: كلمة رئيس التحرير :::
التعهدات القانونية
استمارة تقديم البحث للمجلة
دليل المؤلف
دليل المقيمَين
قالب كتابة البحث في المجلة
اصدارات المجلة
آلية التقويم
هيئة التحرير
المقومون العلميون
أخلاقيات النشر
كلمة مدير التحرير
::: روابط تهمك :::
روابط
روابط
روابط
روابط
::: الاكثر تحميل :::
* عنوان المقال
إدخال جرائم تخريب المنشآت النفطية في طائفة جرائم الإرهاب (دراسة تحليلية نقدية مقارنة)
ينطلق البحث من فكرة تتصل ـــ بشكل رئيس ـــ بتوجه المشرع العراقي إلى النص الصريح على إدخال جرائم تخريب المنشآت النفطية بزمرة جرائم الإرهاب, متى كان هدف الجاني هو التهريب, والمشرع بذلك قد تغاضى عن مسألة في غاية الأهمية, وتتمثل في ضرورة توافر العنصر الحاسم والمنطقي اللازم للقول بتوافر الجريمة الإرهابية, والمتمثل في توجه نية الجاني إلى تحقيق هدف خاص أبعد من النتيجة الإجرامية المرتبطة بالنشاط المادي الذي أتاه, وهذا الهدف هو قصد الترويع والتخويف والترهيب. والمشرع العراقي في سبيله لإدخال جريمة تخريب المنشآت النفطية في زمرة جرائم الإرهاب, قام بخلق جريمة لا تمت بصلة لطبيعة الجريمة الإرهابية, وخرج على بعض المبادئ الدستورية, وأهمها مبادئ الشرعية الجنائية والضرورة والتناسب, وخالف المنهج المنطقي للمشرع الفرنسي الذي تطلب توافر غرض خاص لدى الجاني, هو الإخلال الجسيم بالنظام العام عن طريق الترهيب والترويع, كي تقوم الجريمة الإرهابية.
المؤلفين: إعداد الدكتور ياسر عرفة عيسى
Download | تحميل
::: كلمة رئيس التحرير :::
:: مجلة قانونية محكمة ::
كلمة رئيس التحرير
الارشيف
هيئـات المجلة
التحكيم العلمي
اجراءات التحكيم
انظم الى المحكمين
::: الاكثر مشاهدة :::
* الضوابط القانونية للعمالة الاجنبية في القطاع النفطي
* إدارة ضرائب الإضرار بالبيئة المحلية
* الأطر التشريعية للاستثمار ودورها في دعم قطاع الإسكان
* الدور المتصور للمنظمات الدولية في تسوية منازعات المياه
* دور التشريعات في صناعة السياحة في العراق
::: احصاءات :::
الزيارات اليومية 11
الزيارات الاسبوعية 246
الزيارات الشهرية 1292
الزيارات الكلية 27696