اخر الاعداد المنشورة
مجلة الدراسات القانونية التطبيقية

إدارة حقول النفط والغاز على وفق المادة (112/اولاً) من دستور العراق لسنة 2005

تقود الادارة الجيدة لحقول النفط والغاز الى استقرار الدولة الفيدراليــة من خلال ادارة الإتـحـاد, او ادارة الوحدات المحلية ولكن تحت الرقابة الناجعة للحكومة المركزية التي تتطلب مراعاة التمثيل المحلي في القرارات الهامة, وفي تكوين الهيئات المُـختـصة. ويميل الاتجاه في دستور 2005 الى رجحان الارادة المحلية على الحكومة المركزية في ادارة حقوق الــنفط والغاز بموجب المادتين (112/اولاً, 115) من الدستور. وقد اغفل الدستور المصلحة الوطنية في توزيع المهام. لم يرسم المُـشرع العراقي للحكومـة الإتحـاديـة اختصاص واضح يمنع اساءة الوحدات المحلية وخاصة عندما تتطلب الوحـدة القانونية والإقتصادية او الظروف المعاشية ذلك. تستند الرقابة الاتحادية على ادارة حقول النفط والغاز الى اختصاص الحكومة المركزيــة في رسم السياسات في المجالات الاقتصادية والتجارية "الخارجية" والكمركيـة. كما تستند الرقابة الى المادة (130) من الدستور حسب اتجاه المحكمة الاتحادية العليا في العراق. ومن الافضل سنّ القانون المشار اليه في المادة (112/اولاً) من الدسـتور بوصفه من القوانين الاساسية ودعم مركز مجلس الاتحاد .

المؤلفين: أ.د. محمد عزت فاضل


Download | تحميل